المادة 16

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

تتوفر الوكالة من أجل القيام بمهامها ، على مستخدمين يتكونون من : - أطر وأعوان توظفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدمها؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة . الباب السادس : أحكام انتقالية وختامية

المادة 16 من القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته: النص الكامل · Ma Loi