ينقل تلقائيا لدى الوكالة ، الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة
المادة 17
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
