المادة 17

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

ينقل تلقائيا لدى الوكالة ، الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة

المادة 17 من القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته: النص الكامل · Ma Loi