يحتفظ الموظفون المنقولون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة
المادة 18
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
يحتفظ الموظفون المنقولون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة