لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ نقلهم . تعتبر الخدمات المنجزة من قبل المعنيين بالأمر داخل إداراتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة
المادة 19
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
