على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه ، منخرطون فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض -8- ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية ، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم
المادة 20
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
