توضع ، مجانا ، رهن إشارة الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والضرورية لتسيير الوكالة . تحدد قائمة العقارات والمنقولات المذكورة بنص تنظيمي
المادة 21
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
