ينقل إلى الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بالمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة
المادة 22
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
