المادة 22

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

ينقل إلى الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بالمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة