تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي : - جميع الصفقات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع المراكز الجهوية لتحاقن الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة ، وفق الكيفيات والشروط الواردة فيها؛ - جميع التصرفات ، كيفما كان نوعها ، ذات الصلة بمهام الوكالة
المادة 23
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
