المادة 24

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

تعوض الإشارة إلى «مصلحة تحاقن الدم» في القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه كما وقع تغييره وتتميمه ، بالإشارة إلى «الوكالة المغربية للدم ومشتقاته» فيما يتعلق بالاختصاصات والمهام المعهود بها إلى الوكالة بموجب هذا القانون . وتعتبر الإحالة على المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بمثابة إحالة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

المادة 24 من القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته: النص الكامل · Ma Loi