تعوض الإشارة إلى «مصلحة تحاقن الدم» في القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه كما وقع تغييره وتتميمه ، بالإشارة إلى «الوكالة المغربية للدم ومشتقاته» فيما يتعلق بالاختصاصات والمهام المعهود بها إلى الوكالة بموجب هذا القانون . وتعتبر الإحالة على المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بمثابة إحالة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
المادة 24
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
