المادة 1

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، تسمى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» ويشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة» . تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه الوكالة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر ، بوجه عام ، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة . تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . يحدد المقر المركزي للوكالة بالرباط ، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية ومحلية لها . كما يجوز أيضا للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، إحداث شركات وليدة تابعة لها

NARSA — المادة 1 من السلامة الطرقية: النص الكامل · Ma Loi