المادة 2

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تناط بالوكالة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ولهذه الغاية ، تقوم الوكالة على الخصوص بما يلي : - المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتتبعها وتقييمها؛ - المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها؛ - وضع نظام مندمج ومتكامل لجمع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير والسهر على معالجتها واستغلالها ونشرها؛ - القيام بدراسات حول مختلف القضايا التي تهم مجال السلامة الطرقية؛ -3- - إعداد ونشر تقرير سنوي حول تطور مجال السلامة الطرقية؛ - الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها؛ - الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة ومراقبة عمله؛ - وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبامتحانات نيل رخصة السياقة؛ - الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة ومراقبتها؛ - الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية ومراقبتها؛ - الترخيص بمزاولة مهنة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية ومراقبة عمله؛ - الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية؛ - الترخيص بفتح واستغلال مراكز وشبكات المراقبة التقنية ومراقبتها؛ - الترخيص بمزاولة مهنة عون فاحص ومراقبة عمله؛ - اعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة؛ - اعتماد الهيئات التي يعهد إليها بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح المتعلقة بالدراجات بمحرك أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك؛ - اعتماد الأشخاص الذين سيعهد إليهم صياغة صفائح تسجيل المركبات؛ - تنظيم امتحانات الحصول على رخصة السياقة؛ - تسليم رخص السياقة ومسك الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتدبير رصيد النقط الخاص بها؛ - المصادقة على المركبات وأجهزتها ومستلزماتها؛ - تسليم شهادة تسجيل المركبات ومسك الجذاذية الوطنية للمركبة؛ - القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات؛ - تدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات بواسطة الأجهزة التقنية وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - تنسيق الجهود والأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية وطنيا وجهويا ومحليا بين كافة المتدخلين المعنيين؛ - دعم مبادرات المهنيين ومكونات المجتمع المدني وإشراكهم في المجهود الوطني للرفع من مستوى السلامة الطرقية؛ -4- - إنجاز مشاريع مرتبطة بتحسين السلامة الطرقية في إطار الشراكة؛ - إعداد وتقييم المخططات الوطنية للمراقبة الطرقية في إطار الشراكة؛ - إعداد وتقييم المخططات الوطنية للمراقبة الطرقية بتنسيق مع جميع هيئات المراقبة الطرقية؛ - دعم وتشجيع وتطوير البحث العلمي في مختلف المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية؛ - عقد شراكات مع الهيئات الأجنبية والدولية المعنية بالسلامة الطرقية؛ - القيام بعمليات التوعية والتحسيس والتواصل والتأطير في مجال السلامة الطرقية بمختلف الوسائل الممكنة لفائدة مختلف الفئات مستعملي الطريق؛ - تأطير الدورات التحسيسية لفائدة المهنيين ومختلف الفاعلين في مجال السلامة الطرقية؛ - وضع مخططات وبرامج خاصة بالتربية الطرقية لفائدة الأطفال والشباب والسهر على تنفيذها؛ - توفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية ووضعها رهن إشارة مصالح المراقبة والجهات المعنية في إطار عقود برامج . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير

NARSA — المادة 2 من السلامة الطرقية: النص الكامل · Ma Loi