المادة 12

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون الموارد البشرية للوكالة من : - مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها

NARSA — المادة 12 من السلامة الطرقية: النص الكامل · Ma Loi