تتكون الموارد البشرية للوكالة من : - مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها
المادة 12
السلامة الطرقية
السلامة الطرقية
تتكون الموارد البشرية للوكالة من : - مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها