توضع رهن إشارة الوكالة ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة للقيام بمهامها . الباب الرابع : الموارد البشرية للوكالة
المادة 11
السلامة الطرقية
