المادة 11

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توضع رهن إشارة الوكالة ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة للقيام بمهامها . الباب الرابع : الموارد البشرية للوكالة