تنقل إلى الوكالة بدون عوض وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 15( 1397 يوليوز .)1977 كما تنقل إلى الوكالة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسم اللجنة المذكورة . تحل الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخلاص وتحصيل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 10
السلامة الطرقية
