المادة 9

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتضمن ميزانية الوكالة : في الموارد : - الاعتمادات المرصودة للوكالة من الميزانية العامة للدولة؛ - العائدات المترتبة عن أنشطة الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - حصيلة الحصة المرصدة للوكالة من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق التي تتم معاينتها بطريقة آلية؛ - الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛ - الاقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛ - العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة؛ - الإعانات والهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة . في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة

NARSA — المادة 9 من السلامة الطرقية: النص الكامل · Ma Loi