المادة 8

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار : - تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛ - الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة؛ - تسوية المسائل التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛ - تسيير جميع مصالح الوكالة والتنسيق بين أنشطتها؛ - تسليم جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛ - إبرام الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة المشار إليها في المادتين 2 و 5 أعلاه؛ - تمثيل الوكالة إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛ - تمثيل الوكالة أمام القضاء ، ويمكنه رفع كل الدعاوى القضائية التي يكون غرضها الدفاع عن مصالح الوكالة ، على أن يقوم بإطلاع مجلس الإدارة على ذلك . - تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛ يمكن للمدير أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز المسؤولية في الوكالة . -7- الباب الثالث : الموارد والتنظيم المالي