المادة 7

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس ، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان ، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية وفي هده الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة التعادل ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

NARSA — المادة 7 من السلامة الطرقية: النص الكامل · Ma Loi