يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس ، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان ، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية وفي هده الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة التعادل ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 7
السلامة الطرقية
