يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة ، ومرتين على الأقل في السنة وذلك : - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة المالية الموالية
المادة 6
السلامة الطرقية
