المادة 6

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة ، ومرتين على الأقل في السنة وذلك : - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة المالية الموالية

NARSA — المادة 6 من السلامة الطرقية: النص الكامل · Ma Loi