المادة 5

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ول سيما : - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - الموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بالأنشطة التابعة للوكالة؛ - وضع برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛ - وضع الميزانية وكيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛ - المصادقة على الحسابات ورصد النتائج؛ - تحديد الإتاوات والتعرفة المرتبطة بأنشطتها وأسعار الخدمات المؤدى عنها؛ - تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛ - المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛ - المصادقة على الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة؛ - المصادقة على نظام الصفقات الخاص بالوكالة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - اقتراح إحداث شركات وليدة تابعة للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص . ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة . يحدث المجلس في حظيرته : - لجنة التدقيق لمتابعة الحسابات؛ - لجنة الحكامة . -6- كما يمكن له أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد اختصاصاتها وتركيبتها وكيفية اشتغالها