المادة 4

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك ، من : أ . ممثلين عن الدولة؛ ب . ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ ج . ممثل عن قطاع التأمينات؛ د . ممثل عن قطاع استيراد وتصنيع السيارات؛ ه . ممثلين عن الهيئات الأكثر تمثيلية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية ، وتحدد هذه الهيئات والعدد بنص تنظيمي؛ و . ممثل واحد عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال السلامة الطرقية . -5- يعين ممثلو الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية . كما يعين ، وفق نفس الكيفية ، باقي الممثلين الآخرين باقتراح من السلطة الحكومية الوصية على القطاع بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية . ينتدب أعضاء مجلس إدارة الوكالة ، المشار إليهم في البنود (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) أعلاه ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور أشغال المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص ، يرى فائدة في حضوره . يحضر المدير ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم أثناءها بدور المقرر . ينتدب أعضاء الوكالة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

NARSA — المادة 4 من السلامة الطرقية: النص الكامل · Ma Loi