المادة 14

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلحق تلقائيا بالوكالة ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، الموظفون المرسمون والمتمرنون العاملون ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ، والمزاولون للاختصاصات المعهود بها إلى الوكالة . يمكن إدماج الموظفين المحقين تلقائيا طبقا للفقرة المذكورة أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة ، بناء على طلبهم وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة . وإذا لم يتم إدماجهم بعد انصرام المدة المذكورة أعلاه ، يتم إنهاء إلحاقهم وإعادتهم إلى أسلاكهم الأصلية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل