يخضع المستخدمون والموظفون ، المشار إليهم في المادتين 13 و 14 أعلاه ، بصفة انتقالية ، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ، في انتظار اعتماد نظام أساسي خاص بمستخدمي الوكالة ، شريطة ألا تكون الوضعية التي ستخول لهم أقل فائدة من تلك التي يستفيدون منها في وضعيتهم الأصلية . -9- ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها مستخدمو اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قبل نقلهم والموظفون الملحقون تلقائيا قبل إدماجهم . وتعتبر سنوات الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أو بالإدارة كما لو قضوها داخل الوكالة
المادة 15
السلامة الطرقية
