المادة 15

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع المستخدمون والموظفون ، المشار إليهم في المادتين 13 و 14 أعلاه ، بصفة انتقالية ، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ، في انتظار اعتماد نظام أساسي خاص بمستخدمي الوكالة ، شريطة ألا تكون الوضعية التي ستخول لهم أقل فائدة من تلك التي يستفيدون منها في وضعيتهم الأصلية . -9- ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها مستخدمو اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قبل نقلهم والموظفون الملحقون تلقائيا قبل إدماجهم . وتعتبر سنوات الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أو بالإدارة كما لو قضوها داخل الوكالة

NARSA — المادة 15 من السلامة الطرقية: النص الكامل · Ma Loi