بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة ، يظل المستخدمون المنقولون من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والموظفون الذين تم إدماجهم في الوكالة ، فيما يخص أنظمة معاشاتهم وتأمينهم الصحي ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ نقلهم أو إدماجهم . الباب الخامس : مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 16
السلامة الطرقية
