المادة 16

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة ، يظل المستخدمون المنقولون من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والموظفون الذين تم إدماجهم في الوكالة ، فيما يخص أنظمة معاشاتهم وتأمينهم الصحي ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ نقلهم أو إدماجهم . الباب الخامس : مقتضيات مختلفة وختامية