المادة 19

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن ووصف مفصل لمضمون الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الأطراف ، خاصة فيما يتعلق بالسعر والجدول الزمني وإجراءات التسديد والمراجعة المحتملة للأسعار وإبطال العقد وإشعار الزبون بذلك قبل بداية السفر أو المقام وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود

المادة 19 من وكالات الأسفار: النص الكامل · Ma Loi