يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن ووصف مفصل لمضمون الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الأطراف ، خاصة فيما يتعلق بالسعر والجدول الزمني وإجراءات التسديد والمراجعة المحتملة للأسعار وإبطال العقد وإشعار الزبون بذلك قبل بداية السفر أو المقام وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود
المادة 19
وكالات الأسفار
