المادة 18

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة 1 أعلاه والتي تدخل في إطار خدمة سياحية جزافية عقد تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفيات التسديد وشروط إبطال العقد وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود . تعتبر المعلومات السالف ذكرها ملزمة لوكيل الأسفار ، مالم يتم إطلاع الزبناء قبل إبرام العقد على التغييرات التي تكون قد أدخلت على مضمونه . -7- لا يمكن إدخال أي تغيير على المعلومات المسبقة السالف ذكرها إلا إذا كان وكيل الأسفار قد نص في العقد صراحة على هذا الاحتمال