المادة 17

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على وكيل الأسفار ، بالنسبة لكل مدار سياحي أو خدمة سياحية جزافية معروضة للبيع ، أن ينشر ويوزع باسمه أو باسم المؤسسة المنتجة للخدمة السياحية ، بوسيلة إلكترونية أو في شكل كتيبات أو مطويات ، جميع المعلومات المتعلقة بالسفر والخدمات والأسعار المقترحة