يجب على وكيل الأسفار ، بالنسبة لكل مدار سياحي أو خدمة سياحية جزافية معروضة للبيع ، أن ينشر ويوزع باسمه أو باسم المؤسسة المنتجة للخدمة السياحية ، بوسيلة إلكترونية أو في شكل كتيبات أو مطويات ، جميع المعلومات المتعلقة بالسفر والخدمات والأسعار المقترحة
المادة 17
وكالات الأسفار
