إذا توفي صاحب رخصة وكيل الأسفار ، جاز لذوي الحقوق أن يستمروا في استغلالها لمدة سنة ، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب تحويل الرخصة باسم شخص ذاتي أو شخص اعتباري ، حسب الحالة ، تتوافر فيه الشروط المطلوبة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . في حالة عدم تقديم هذا الطلب أو رفضه بقرار معلل من طرف الإدارة المختصة ، تصبح رخصة وكيل الأسفار السالفة الذكر لاغية . الباب الرابع : واجبات وكيل الأسفار
المادة 16
وكالات الأسفار
