في حالة التفويت الكلي للشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار ، لا يمكن للمشتري أن يستمر في استغلاله إلا بعد إخبار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التفويت
المادة 15
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
في حالة التفويت الكلي للشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار ، لا يمكن للمشتري أن يستمر في استغلاله إلا بعد إخبار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التفويت