يجب على صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يطلع الإدارة المختصة على توقيف نشاطه أو الانقطاع عن مزاولته . يترتب ، بقوة القانون ، على كل توقيف أو انقطاع لم يبلغ عنه أو مضي عليه أكثر من ستة ( )6 أشهر متتالية ، سحب رخصة وكيل الأسفار
المادة 14
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
يجب على صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يطلع الإدارة المختصة على توقيف نشاطه أو الانقطاع عن مزاولته . يترتب ، بقوة القانون ، على كل توقيف أو انقطاع لم يبلغ عنه أو مضي عليه أكثر من ستة ( )6 أشهر متتالية ، سحب رخصة وكيل الأسفار