المادة 14

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يطلع الإدارة المختصة على توقيف نشاطه أو الانقطاع عن مزاولته . يترتب ، بقوة القانون ، على كل توقيف أو انقطاع لم يبلغ عنه أو مضي عليه أكثر من ستة ( )6 أشهر متتالية ، سحب رخصة وكيل الأسفار