المادة 13

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تخبر الإدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل الأسفار أو رأسماله أو عنوانه