يجب أن تخبر الإدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل الأسفار أو رأسماله أو عنوانه
المادة 13
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
يجب أن تخبر الإدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل الأسفار أو رأسماله أو عنوانه