المادة 12

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح ، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة ، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة 1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته . يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل الأسفار