يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح ، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة ، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة 1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته . يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل الأسفار
المادة 12
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح ، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة ، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة 1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته . يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل الأسفار