المادة 11

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل وكيل أسفار أن يشير إلى رقم رخصته في موقعه الإلكتروني ومنصته التجارية ومطبوعاته ومنشوراته الإشهارية وعقوده ومراسلاته . وعلاوة على ذلك ، يجب عليه أن يعلق هذا الرقم بصورة بارزة ، عند الاقتضاء ، في محلاته المهنية وفي كل فرع من فروعه