يجب على كل وكيل أسفار أن يشير إلى رقم رخصته في موقعه الإلكتروني ومنصته التجارية ومطبوعاته ومنشوراته الإشهارية وعقوده ومراسلاته . وعلاوة على ذلك ، يجب عليه أن يعلق هذا الرقم بصورة بارزة ، عند الاقتضاء ، في محلاته المهنية وفي كل فرع من فروعه
المادة 11
وكالات الأسفار
