يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يشرع في استغلال رخصته داخل الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول عليها ، وإلا جاز للإدارة المختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم يثبت صاحب الرخصة حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة
المادة 10
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يشرع في استغلال رخصته داخل الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول عليها ، وإلا جاز للإدارة المختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم يثبت صاحب الرخصة حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة