المادة 10

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يشرع في استغلال رخصته داخل الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول عليها ، وإلا جاز للإدارة المختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم يثبت صاحب الرخصة حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة