المادة 9

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري . الباب الثالث : شروط استغلال رخص وكيل الأسفار