يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري . الباب الثالث : شروط استغلال رخص وكيل الأسفار
المادة 9
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري . الباب الثالث : شروط استغلال رخص وكيل الأسفار