يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار ، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو بعضها لفائدة أعضائها حصريا ، شريطة أن تصرح بذلك سلفا إلى الإدارة المختصة داخل أجل شهر على الأقل قبل القيام بكل نشاط . تتوفر الإدارة المختصة على أجل 15 يوما قصد تبليغ رفضها المعلل عند الاقتضاء
المادة 8
وكالات الأسفار
