المادة 8

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار ، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو بعضها لفائدة أعضائها حصريا ، شريطة أن تصرح بذلك سلفا إلى الإدارة المختصة داخل أجل شهر على الأقل قبل القيام بكل نشاط . تتوفر الإدارة المختصة على أجل 15 يوما قصد تبليغ رفضها المعلل عند الاقتضاء

المادة 8 من وكالات الأسفار: النص الكامل · Ma Loi