يقصد في مدلول هذا القانون بخدمة سياحية جزافية ، الخدمة التي تزيد مدتها على 24 ساعة أو تشمل قضاء ليلة مبيت والتي تباع أو تعرض للبيع بثمن «يشمل جميع التكاليف» والناتجة عن الجمع المسبق بين عمليتين على الأقل تشكلان جزءا مهما من الخدمة السياحية -3- الجزافية وتتعلقان على التوالي بالإيواء والنقل أو خدمات سياحية أخرى غير تابعة للإيواء أو النقل . الباب الثاني : تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
المادة 2
وكالات الأسفار
