المادة 3

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإدارة المختصة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة حصرية واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه . تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية الذين يزاولون بصفة ثانوية لنشاطهم الرئيسي ، نشاطا واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البندين (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه

المادة 3 من وكالات الأسفار: النص الكامل · Ma Loi