المادة 4

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية : أ) أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل؛ ب)ألا تكون قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية؛ ج) أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية في شكل كفالة مستمرة وغير منقطعة طيلة مزاولة نشاط وكيل الأسفار والمرصودة خصيصا لضمان الالتزامات المبرمة من طرفها مع الزبناء ومقدمي الخدمات . ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة المالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛ د) أن تثبت توفرها على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائها بمناسبة مزاولتها لنشاط وكيل الأسفار أو الإخلال بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد؛ ه) أن تتوفر على محل يخصص لاستقبال زبنائها يشار إليه في هذا القانون بالوكالة ، والذي تعاينه الإدارة المختصة بصورة قانونية