تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية : .I بالنسبة للأشخاص الذاتيين : أ - أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية أو مقيمين بصفة نظامية بالمغرب وأن يبلغ سنهم 21 سنة على الأقل؛ ب - أن يتمتعوا بالأهلية لممارسة التجارة؛ ج - أن يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما معا ، كما هو محدد بنص تنظيمي؛ د - ألا يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثلاثة ( )3 أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة ( )6 أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه من أجل جنحة ، باستثناء الجنح غير العمدية ؛ ه - أن يثبتوا توفرهم على ضمانة بنكية أو مالية كافية ، كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه . ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛ و - أن يثبتوا توفرهم على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائهم أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل الأسفار . .II بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : أ - أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل؛ ب - أن تثبت توفرها على ضمانة بنكية أو مالية كافية ، كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه ، ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛ ج - أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من المادة 4 أعلاه
المادة 5
وكالات الأسفار
