المادة 6

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند ( )I من المادة 5 أعلاه ويثبت توفره على تكوين أو خبرة أو هما معا ، كما هو محدد بنص تنظيمي ، حسب نوع الرخصة المراد تسليمها إلى الشخص الاعتباري السالف الذكر . في حالة شغور منصب مدير أو مسير الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار ، يجب إشعار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه . -5- وعلاوة على ذلك ، يتم تعويض المدير أو المسير المنتهية مهمته داخل أجل 3 أشهر ابتداء من نفس التاريخ