لا يمكن أن يستعمل وكلاء الأسفار فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائهم ، باستثناء عمليات التحويل ، إلا خدمات المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن الإدارة المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 21
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
لا يمكن أن يستعمل وكلاء الأسفار فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائهم ، باستثناء عمليات التحويل ، إلا خدمات المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن الإدارة المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل