المادة 21

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن أن يستعمل وكلاء الأسفار فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائهم ، باستثناء عمليات التحويل ، إلا خدمات المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن الإدارة المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل