يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن إشارة أعوان الإدارة المختصة المؤهلين لمراقبتها
المادة 22
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن إشارة أعوان الإدارة المختصة المؤهلين لمراقبتها