المادة 22

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن إشارة أعوان الإدارة المختصة المؤهلين لمراقبتها