المادة 23

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على وكلاء الأسفار الامتثال لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة والشغل وحماية المستهلك والبيئة . الباب الخامس : نظام التمثيل