يجب على وكلاء الأسفار الامتثال لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة والشغل وحماية المستهلك والبيئة . الباب الخامس : نظام التمثيل
المادة 23
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
يجب على وكلاء الأسفار الامتثال لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة والشغل وحماية المستهلك والبيئة . الباب الخامس : نظام التمثيل