المادة 24

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة ، وأن ينخرطوا فيها ، تسري عليها -8- أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون . يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية للجمعيات المذكورة على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليها