المادة 25

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون . يجب أن يعرض النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليهما