تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون . يجب أن يعرض النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليهما
المادة 25
وكالات الأسفار
