المادة 26

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية : - تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة ، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛ - صيانة التقاليد المرتبطة بالاستقامة والأخلاق في مزاولة المهنة وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة تصادق عليها الإدارة المختصة؛ - الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة؛ - السهر على امتثال أعضائها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المنظمة لنشاطهم؛ - القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة المختصة؛ - إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة وكلاء الأسفار ، المقدمة من طرف الحكومة . -9- الباب السادس : العقوبات