يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية ، حسب جسامة المخالفة : أ) الإنذار؛ ب) التوبيخ؛ ج) السحب المؤقت للرخصة؛ د) السحب النهائي للرخصة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإنذار والتوبيخ والسحب المؤقت للرخصة والسحب النهائي للرخصة
المادة 27
وكالات الأسفار
