المادة 27

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية ، حسب جسامة المخالفة : أ) الإنذار؛ ب) التوبيخ؛ ج) السحب المؤقت للرخصة؛ د) السحب النهائي للرخصة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإنذار والتوبيخ والسحب المؤقت للرخصة والسحب النهائي للرخصة