تسحب الإدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، بعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته ، وذلك في الحالات التالية : - إذا أصبحت الشروط المقررة لتسليمها غير متوافرة؛ - إذا أخل صاحب الرخصة عمدا بالالتزامات المفروضة عليه بكيفية خطيرة و متكررة؛ - إذا لم يف ببعض أو مجموعة الالتزامات المبرمة مع زبنائه أو مقدمي الخدمات
المادة 28
وكالات الأسفار
