المادة 28

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسحب الإدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، بعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته ، وذلك في الحالات التالية : - إذا أصبحت الشروط المقررة لتسليمها غير متوافرة؛ - إذا أخل صاحب الرخصة عمدا بالالتزامات المفروضة عليه بكيفية خطيرة و متكررة؛ - إذا لم يف ببعض أو مجموعة الالتزامات المبرمة مع زبنائه أو مقدمي الخدمات