تسحب الإدارة المختصة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام الصرف
المادة 29
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
تسحب الإدارة المختصة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام الصرف