يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم : - كل متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة بين وكلاء أسفار أغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛ - كل وكيل أسفار أخل بالتزاماته المتعلقة بالإخبار المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 15 من هذا القانون
المادة 30
وكالات الأسفار
