المادة 30

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم : - كل متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة بين وكلاء أسفار أغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛ - كل وكيل أسفار أخل بالتزاماته المتعلقة بالإخبار المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 15 من هذا القانون